الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائل الكريم على توضيحه واهتمامه بهذا الموضوع الهام... وقد سبق أن بينا أن الذكاة الشرعية تحصل بقطع حلقوم ومريء المقدور عليه، وجرح غيره في أي محل كان من قبل مسلم أو كتابي.. انظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 22546 وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك فلا مانع شرعاً من الذبح الآلي إذا ذكر اسم الله عليه وكان الذي يحرك الآلة ممن تصح منه الذكاة، وربما كان أولى وأفضل... وخاصة في مثل الحالات التي أشرت إليها.
أما الصعق فلا ينبغي لما فيه من تعذيب الحيوان غير المشروع لغير داع، وقد قال نبيناً صلى الله عليه وسلم: .. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.. الحديث رواه مسلم.
وقد بينا مساوئ الصعق بأنواعه ومحاذيره، وبإمكانك أن تطلع عليه في الفتوى رقم: 12306.
والله أعلم.