الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر من زوجك من ألفاظ من قبيل [لا أريدك أولا أطيقك ] ونحو ذلك يعتبر طلاقا إذا قصد الزوج نية الطلاق، والألفاظ نفسها لا تحمل نية الطلاق، بل المعتبر هو النية القلبية للزوج عند التلفظ بتلك العبارات، والله مطلع على ما في قلبه ويعلم سره ونجواه.
وعليه، فإذا تلفظ الزوج ثلاثا بعبارة دالة على الطلاق يريد بكل واحد منها إنشاء طلاق، فقد حرمت عليه ولاتحلين له إلابعد نكاح غيره نكاحا صحيحا، ثم يطلقك بعد الدخول.
وإذا كان الزوج لم يقصد طلاقا بما صدرمنه فلا يلزمه طلاق، وهذا هوالظاهر من قوله إنه لن يطلقك إلا بعد التنازل عن حقوقك. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 97022 .
مع التنبيه على أنه لا يجوز للزوج ولا لأولاده إيذاؤك بضرب أوغيره من أنواع الإيذاء، وإن فعل كان ذلك مبيحا لك طلب الطلاق عند المحكمة الشرعية. وراجعي الفتوى رقم: 94579 .
كما أن الخروج من بيت الزوجية جائز إذا كان لدفع ضرر، كأن يكون يضربك ضربا مبرحا، كما تقدم في الفتوى رقم: 77239 .
والله أعلم.