الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أختي السائلة أن وصية الرجل المشار إليه بأن يقسم الميراث على الأبناء دون البنات هي وصية باطلة شرعا ولو شهد عليها أهل الأرض جميعا وهي وصية مخالفة لوصية الله تعالى الذي أوصى أن يقسم الميراث على الأبناء والبنات قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
كما أن تلك الوصية هي أيضا وصية لوارث وهي غير نافذة شرعا إلا إذا رضي الورثة بإمضائها ونرجو أن لا يكون وزر على والدك في عدم إخراج تلك الوصية، والذي ننصحكم به هو أن تقوموا بإصلاح لتلك الوصية بما يتوافق مع الشرع لقول الله تعالى: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:182}.
قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم: معنى الآية من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمد أذية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق فلا إثم عليه أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل وإن كان في فعله تبديل ما ولا بد ولكنه لمصلحة والتبديل الذي فيه إنما هو تبديل الهوى انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 60763. حول الإصلاح في الوصية الجائزة.
وننبه السائلة الكريمة إلى أن السنة في السلام على المسلم أن يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله، رواه الترمذي، وأما السلام على من اتبع الهدى فإنها تقال للكافر.
قال النووي في المجموع: إذا كتب إلى كافر كتابا فيه سلام أو نحوه فالسنة ان يكتب نحو ما ثبت في الصحيحين في حديث أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. انتهى.
ومثله ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم قال: إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام وقال مجاهد اكتب السلام على من اتبع الهدى. انتهى.
والله أعلم.