الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن زواج الرجل على امرأته ليس ظلماً لها، كما أنه لا يجب على الرجل إذا أراد الزواج ثانية أن يستأذن زوجته الأولى، أو يُعْلِمها، وإنما الواجب عليه أن يعدل بينهما فيما أمره الشرع بالعدل فيه، من المبيت والنفقة والكسوة.
وعلى ذلك فزواجك من هذا الرجل ليس ظلماً لزوجته أو له، ولا حرج عليك في ذلك، إذا كان ذا خلق ودين، على أن يتم الزواج مستوفياً لشروطه وأركانه الشرعية، المبينة في الفتوى رقم: 1766 ، وبعد استشارة الأهل، واستخارة الله عز وجل.
لكن إن كنت متيقنة بأن زواجك منه سوف يؤدي إلى تشريد أسرته، فالأولى أن تنصحيه أن يتريث في الأمر ويحافظ على أسرته.
وننبه السائلة إلى أن الإسلام لا يقر علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، ولو كانت بهدف الزواج، وإنما المشروع في الإسلام أن الرجل إذا أعجبته امرأة يخطبها من وليها الشرعي، ثم تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007 ، والفتوى رقم: 23168 .
والله أعلم.