الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتركيب مثل هذه الأجهزة في السيارات التي تعمل على نقل الخمور لا يجوز مادام فيه ترويج للخمور أو إعانة على بيعه بأي وجه، لأنه حينئذ يكون من باب التعاون على المعصية ، والتعاون على المعصية لا يجوز، وحمل الخمر عمل محرم، وصاحبه ملعون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه .. بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
فيجب عليك نصح أصحاب الشركة بالامتناع عن هذه المعصية، فإن لم يستجيبوا لذلك ولم يمكنك الامتناع عن مباشرة العمل المتصل بسيارات الخمور، فعليك ترك هذا العمل.
نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يبارك لك في مالك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 5816 ، 40464، 45832، 51006، 51032، 75052، 75575 .
والله أعلم.