حكم مشاركة من يودع راتبه في البنك الربوي

25-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أريد أن فتح مطعما ذا طراز عال ومكلف مع شريك لكني علمت أنه سوف يسحب المال الذي يحتاجه للدخول معي في الشراكة من بنك ربوي علما أنه يشتغل في شركة مرموقة جدا ومركزه عال وراتبه عال أيضا لذا أغلب أمواله من هذا الراتب الذي يضعه في البنك بعد استلامه . فهل يجوز أن أشاركه . علما أني أيضا سوف أسحب مالي الذي أحتاجه لكن من البنك الإسلامي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صديقك يودع راتبه في البنك الربوي ويأخذ على ذلك فوائد ربوية فحكم صديقك حكم صاحب المال المختلط ؛ ومشاركة صاحب المال المختلط مكروهة لا محرمة.

قال البهوتي في كشاف القناع: وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يُجهل. انتهى.

وعليك أن تنصح صديقك بترك آكل الربا وتبين له ما ورد من الوعيد الشديد في أكل الربا وأنه من الكبائر المتفق على تحريمها ، كما أنه سبب لمحق البركة .

أما إذا كان صديقك يودع راتبه في البنك الربوي في الحساب الجاري فلا حرج في مشاركته، علماً بأنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية ولو في الحساب الجاري لأن في ذلك إعانة وتقوية لها .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 17220، 27917،  65355.

والله أعلم.

www.islamweb.net