الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج العرفي زواج صحيح إذا توفرت فيه شروط الزواج وأركانه الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5962.
وليس من شروط الزواج الشرعي أن يوثق في المحاكم، ولكن من شروطه أن يزوج المرأة وليها، وجمهور العلماء على أن المرأة إذا تزوجت بدون ولي فالزواج باطل، خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الجمهور هو الأصح لقوة أدلته.
فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء.
لكن إذا تعنت الولي ومنعها النكاح فإنه يجوز لمن بعده من الأولياء أن يزوجها الأقرب فالأقرب.
وعلى ذلك فما فعلته من زواجك بدون ولي هو باطل، ويجب عليك تجديد العقد عن طريق وليك، وأولى الناس بتزويجك أخوك ثم عمك، فإذا رفض أخوك أن يزوجك فليزوجك عمك، فإن رفض جميع أوليائك فيمكنك أن ترفعي أمرك إلى القاضي ليزوجك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
علماً بأن وضع يد المخطوبة في يد الخاطب ليس مطلوباً، بل ولا يجوز قبل تمام العقد.
والله أعلم.