الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة غير جائزة ولا يصح أن تكون إجارة بمعناها الشرعي، وإنما هي داخلة في ما يعرف عند الفقهاء بثمن الجاه، وهم يختلفون في أخذ هذا الثمن، فمن قائل بالتحريم وقائل بالكراهة ومفصل فيه، والراجح هو التفصيل وهو أنه إن كان ذو الجاه -صاحب الترخيص- يبذل عملاً وجهداً فله أجرة المثل وإلا فلا، ولذا فلا يجوز لك أن تأخذ أجراً شهرياً مقابل إعطاء رخصتك لذلك الشخص، ولكن يمكنك أن تقوم بعمل ما في هذا المكتب المحاسبي وتأخذ في مقابل ذلك أجرة معلومة.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4714، 28919، 45192، 61595.
وهذا كله إذا لم يترتب على عمل هذا الرجل بالترخيص ضرر بالمسلمين.
والله أعلم.