الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن هنا ننبه السائل إلى بعض المعاملات غير الجائزة في سؤاله ثم نذكر له الطريقة الشرعية في مثل عمله، فمما لا يجوز فيما ذكره في السؤال الطريقة الأولى وحقيقتها شراء الدين بأقل من قيمته وهذا من الربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3302.
وفي الطريقة الثالثة: لا يجوز في عقد الإجارة أن يشترط المستأجر على المالك أنه إن تم إجارتها على آخر وإلا فالعقد لاغ، فهذا شرط باطل وهل يصح معه العقد؟ على قولين عند أهل العلم، المهم أن الشرط باطل لاغ.
والطريقة الشرعية في مثل حالة السائل أن يستأجر العقار على خيار الشرط لنفسه مدة معلومة، فإذا جاء المستأجر الجديد أجرى معه عقد الإجارة ومضى العقد الأول، وإن لم يأت أمكن فسخ العقد الأول لوجود خيار الشرط، وخيار الشرط جائز في الإجارة المعينة، واشترط الحنابلة أن لا تبدأ مدة الإجارة عقب العقد مباشرة لأن هذا يؤدي إلى فوات بعض المنافع أو استيفائها في مدة الخيار.
والله أعلم.