الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أجرى صاحب الشركة عقد إجارة مع هؤلاء العمال لمدة سنتين على أن يدفع لهم في كل شهر أربعة آلاف ريال فهذا العقد لازم ويجب عليه دفع كامل الأجرة في كل المدة ما دام العمال باذلين أنفسهم للعمل حسب الاتفاق، وامتناع صاحب الشركة عن دفع الأجرة كاملة بحجة تدهور العمل ليس بعذر لكن إن قبل العمال العمل بالأجرة الجديدة بدون إكراه فهذا يعد منهم إقالة، والإقالة معناها فسخ العقد من أحد المتعاقدين بعد طلبه للآخر أو هي عبارة عن تراضي الطرفين على حل العقد السابق .
جاء في كشاف: وتصح الإقالة في الاجارة كما تصح في البيع. انتهى.
وعلى هذا إذا لم يرض العمال يإقالة صاحب الشركة فالإجارة الأولى باقية على حالها ويستحقون ما أخذوه ولو كان دفع لهم بطريق الخطأ، وإن كانوا قبلوا ذلك فليردوا ما زاد على الأجرة الجديدة إلى صاحب العمل.
والله أعلم.