الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذهب الذي اشترته السائلة لأختها يعد أمانة عندها ولا يصح أن تتصرف فيه إلا بإذن منها لأنها هي المالكة للذهب، والسائلة وكيله عنها في الشراء والوكيل يتصرف في حدود ما وكل به فقط، وإذا تصرف حسب ما وكل فيه فخسر المال أو تلف لم يضمن.
وعليه؛ فلا ضمان على السائلة في هذه الخسارة الحاصلة بسبب انخفاض سعر الذهب، وإن أرادت أن تشتري الذهب من أختها فيلزم أن تتراضى معها على الثمن ويمكن أن تزيدها في الثمن بما يعوض الخسارة ويصح أن توكلها في القبض عنها فتقبض لنفسها من نفسها وعن وكليها بإذنه، فكما يصح توكيلها في البيع والشراء من نفسها يصح أن توكلها في القبض.
والله أعلم.