الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في أكثر من نقطة.
الأولى: بيع العقار المؤجر وهو جائز ولا يفسخ به عقد الإجارة، وليس من حق المالك ولا المستأجر الجديد إخراج المستأجر قبل انتهاء المدة، وراجع للمزيد في هذا البيع الفتوى رقم: 111161.
الثانية: حكم منع المستأجر مالك البيت من دخوله.. والجواب والله أعلم أنه إذا لم يكن على المستأجر ضرر في دخول المالك والمشتري للبيت من أجل معاينته فليس له أن يمنعه، وذلك لأن المستأجر وإن كان يملك المنفعة وهو الذي يستأذن لدخوله، لكن المعاينة إذا لم يترتب عليها ضرر من حق المالك، إذ له أن يبيع البيت وهو مؤجر، واستيفاء هذا الحق قد يتوقف على دخول البيت ومعاينته، ولا ينبغي للمستأجر منع المالك والراغب في الشراء من الدخول إلى العقار، ولأن ذلك ينفع المالك ولا يضر المستأجر، وفي الحديث: من ضارّ أضر الله به ومن شاق شق الله عليه. رواه أحمد.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10851.
الثالثة: بالنسبة للعقد من طرف واحد أو بالمعنى الصحيح الإيجاب من طرف واحد إذا صادف قبولاً من الآخر حصل العقد، وعليه فإذا أرسل المالك العقد مقترناً بالإيجاب إلى المستأجر فوافق المستأجر على ما فيه انعقدت الإجارة.
الرابعة: إذا ثبت أن مدة العقد انتهت ولم يحصل تجديد بتراضي الطرفين فلا حق للمستأجر في البقاء في العقار إلا بعقد جديد مع المالك الجديد وللأخير أن يشكوه إلى من يلزمه بإفراغ العقار.
الخامسة: في مدة العقد إذا أراد المالك إخراج المستأجر مقابل مبلغ يدفعه فلا مانع من ذلك إذا تراضياً.. وراجع في بدل الخلو الفتوى رقم: 8584.
والله أعلم.