الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبخصوص سبب النزاع وهو رفض الزوج كتابة نصيب الزوجة في البيت لها مع مشاركتها في بنائه، فهذا ظلم لا يجوز؛ لأن المرأة لها ذمتها المالية المستقلة، ولها حقها الكامل في التملك والتمليك، وطالما شاركت في بناء هذا البيت، فلها نصيبها بالقدر الذي شاركت به، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها ذلك، فإن فعل فقد ظلمها وغصب حقها، وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 45960، وذكرنا هناك أن للزوجة حق مطالبته بنصيبها ديانة وقضاء.
أما بخصوص هجر كل من الزوجين للآخر فهذا لا يجوز، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
وجاء في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وصححه الألباني.
بل قد جاء وعيد شديد فيمن هجر أخاه سنة، فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. صححه الألباني.
جاء في فيض القدير: أي مهاجرته سنة توجب العقوبة كما أن سفك دمه يوجبها، والمراد اشتراك الهاجر والقاتل في الإثم لا في قدره ولا يلزم التساوي بين المشبه والمشبه به، ومذهب الشافعي أن هجر المسلم فوق ثلاث حرام إلا لمصلحة، كإصلاح دين الهاجر أو المهجور أو لنحو فسقه أو بدعته. انتهى.
فعلى الزوجين أن يتوبا إلى الله سبحانه وأن يسارعا إلى إصلاح ذات بينهما، فقد قال سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ {الأنفال:1}
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 100053، 93919، 2589.
والله أعلم.