الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما تعانيه من قلة الرفيق الصالح المعين على تقوى الله، وكثرة المضلين المفسدين الداعين إلى سخط الله، المشككين في أحكام الإسلام وثوابته القطعية، إنما أكبر أسبابه هو إقامتك في بلاد الكفر. وقد جاء النهي الصريح من رسول الله عن الإقامة في هذه البلاد، فقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
ولا شك أن الفساد قد عم أنحاء الأرض وطم، ولكن مع هذا كله فبلاد المسلمين – ولله الحمد - أحسن حالا من بلاد الكفار، وهذا لا شك فيه، ولذا فعلى المسلم ألا يزهد في بلاد الإسلام ويرغب في غيرها إيثارا لزهرة الدنيا الفانية، قال الونشريسي رحمه الله في كتابه الموسوم بـ أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري والموطأ وأبو داود والنسائي وقد روى أشهب عن مالك: لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق. قال في العارضة: فإن قيل: فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك؟ قلت: يختار المرء أقلها إثما، مثل أن يكون البلد فيه كفر، فبلد فيه جور خير منه. أو بلد فيه عدل وحرام فبلد فيه جور وحلال خير منه للمقام. أو بلد فيه معاص في حقوق الله فهو أولى من بلد فيه معاص في مظالم العباد. انتهى.
فبادر - رحمك الله - إلى ترك هذه البلاد إذا كنت لا تتمكن من إقامة شعائر دينك وخفت على نفسك الفتنة، فإن السلامة لا يعدلها شيء، والهجرة في هذه الحال تكون واجبة متحتمة. جاء في فتح الباري: ... أي ما دام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه. انتهى.
أما أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، فقد سبق بيانها بالتفصيل في الفتاوى رقم: 1025 ، 2412 .
وأما حكم الموسيقى والغناء، فقد سبق ذكره بالتفصيل في الفتوى رقم: 54316 .
وأما تشييع جنازة الكافر، فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 114621 ، 61380 ، 35531 .
وأما قطع يد السارق ورجم الزاني إذا كان محصنا أو جلده إذا كان غير محصن فهذا لا نحتاج للتدليل عليه لأنه من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة.
والله أعلم.