حكم أخذ تعويض مقابل التنازل عما استؤجر عليه

29-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أعمل بإحدى الدول العربية ونظام عملي أنني أتفق مع بعض أصحاب الأعمال للقيام بما لديهم من عمل مقابل 100 دينار وفي أحيان كثيرة تكثر لدي الأعمال وتتراكم عليّ فيأتي إلي بعض الشباب الذين لا يجدون عملا ويقولون لي اترك لنا بعض هذه الأعمال حتى نتفق مع أصحابها ونقوم بها وفي مقابل ذلك يعطونني 5 دينار على كل 25 دينارا يأخذونه من صاحب العمل أي يعطونني 25 دينارا مقابل أن أترك لهم عملا أجره100 دينار فهل هذه ال 25 دينارا حلال أم حرام وماذا أفعل مع العلم أن كل الشباب المصري في هذه الدولة يتعاملون بهذه الطريقة وهي أخذ بعض النقود مقابل ترك العمل لغيره، أفيدونا أفادكم الله تعالى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأجير على عمل معين يجوز له أن يؤجر غيره على ذلك العمل إلا إذا اشترط صاحب العمل عليه أن يتولى ذلك بنفسه، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم : 54702 .

وإذا رضي رب العمل بفسخ الإجارة , فلمن دل عاملا آخر على عمله ما اتفق معه عليه من أجرة مقابل هذه الدلالة وهو ما يسمى بالسمسرة .

وبناء على هذين الاحتمالين, فإن لك أن تستأجر هؤلاء إذا لم يشترط مؤجرك عليك تولي العمل, وإن اشترطه عليك واتفقتما على فسخ الإجارة فلك أن تدلهم على عمله وتتفق معهم على أجرة محددة بنسبة أو بغيرها, أو تتفق معهم على تعويض مقابل التنازل عن حقك في الاستمرار في العقد الذي بينك وبين مؤجرك, إذا كانوا هم الذين يتولون التعاقد معه.

وللمزيد راجع الفتوى رقم : 51386.

 والله أعلم.

www.islamweb.net