الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأجير على عمل معين يجوز له أن يؤجر غيره على ذلك العمل إلا إذا اشترط صاحب العمل عليه أن يتولى ذلك بنفسه، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم : 54702 .
وإذا رضي رب العمل بفسخ الإجارة , فلمن دل عاملا آخر على عمله ما اتفق معه عليه من أجرة مقابل هذه الدلالة وهو ما يسمى بالسمسرة .
وبناء على هذين الاحتمالين, فإن لك أن تستأجر هؤلاء إذا لم يشترط مؤجرك عليك تولي العمل, وإن اشترطه عليك واتفقتما على فسخ الإجارة فلك أن تدلهم على عمله وتتفق معهم على أجرة محددة بنسبة أو بغيرها, أو تتفق معهم على تعويض مقابل التنازل عن حقك في الاستمرار في العقد الذي بينك وبين مؤجرك, إذا كانوا هم الذين يتولون التعاقد معه.
وللمزيد راجع الفتوى رقم : 51386.