الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اقترضت الحلي من زوجتك وهذا هو الظاهر من قولك: مع العلم أن حلي زوجتي الذي بعته مقيد كدين في ذمتي .. فالواجب عليك أن ترد مثل ما أخذته من الحلي ولا حق لزوجتك في البيت، لأن حكم القرض أن يمتلكه المقترض ويجب عليه أن يرد مثله. قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال, وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى: 58933.
أما إذا كنت أخذت الحلي لتتاجر به لها أو تشتري به بيتا لها فإن الحلي وما اشتري منه يكون لها، وعليه فيكون البيت لها كاملا إذا كان جميعه من ثمن حليها، وفي هذه الحالة ليس لورثتك حق فيه إذ هو ملك للزوجة.
أما سؤالك الثاني.. فالابن من زوجتك الثانية من جملة الورثة؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.{النساء:11}.
ومن المعلوم أنه لا يحق لأحد من الورثة أخذ شيء من الميراث إلا بعد قضاء الديون؛ فقضاء الدين مما ترك الميت مقدم على حق الورثة، قال الله تعالى في آيات المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}. ويمكنك أن تراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 32939، 77014، 107858.
والله أعلم.