الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجراء الذي تم بعد معرفة الخطأ في البيع صحيح، وهو بيع جديد للقطعة الزائدة، ولم يكن يلزم السائل دفع أي شيء لولدي البائع، وليس لهما حق في المطالبة بهذا المال أو بفسخ البيع بسب وعد والدهما لهما بهبة القطعة الزائدة تلك.
وعلى كل حال إن طابت نفس السائل بما بذله من مال لولدي البائع فلا بأس، والبيع صحيح قبل ذلك.
والله أعلم.