الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهرمن سؤالك أنك قد طلقت زوجتك ثلاث مرات: الأولى عند ما علقت طلاقها على تخطي عتبة الباب وقد فعلت ذلك، كما صرحت أنت بذلك، ولا ينفعك إلغاء هذا الطلاق المعلق لو فرضنا أنك غيَّرت نيتك قبل الحنث، وتكفيك في حصول هذا الطلاق غلبة الظن على أن التعليق قد حصل، وأن الحنث وقع، ولا يشترط اليقين؛ لأن غلبة الظن بمنزلة اليقين، وإذا غلب على الظن وقوع المعلق عليه من الزوجة غير ناسية للتعليق فلا يؤثر في وقوعه لنسيانها الآن للحادثة، لكن هذا الطلاق الأول إن لم تكن قصدت به الطلاق وإنما منعها من الخروج أو التهديد فإن من أهل العلم من يرى أنه يكون بمثابة اليمين بالله وفيه الكفارة، لكن الجمهور من أهل العلم على خلاف ذلك.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162 والفتوى رقم: 95313.
الثانية: عند ما قلت لها أنت طالق ثم راجعتها بعد ذلك.
الثالثة: علقت طلاقها قاصدا على خروجها من المنزل وقد خرجت.
وبناء على ما تقدم فالزوجة المذكورة تحرم عليك على مذهب الجمهور، وعليه فالواجب عليك الابتعاد عنها فورا ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.