الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أن بينا أن التلقيح الصناعي يجوز عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعا، وبضوابط شرعية، فراجعي الفتوى رقم: 5995 ، وكذا سبق بيان أن تحديد جنس المولود لا مانع منه شرعا بضوابط، وذلك بالفتوى رقم: 6469 .
والذي يظهر والله أعلم أن الحاجة إلى نوع معين من المواليد، وكذا تجنب إنجاب مولود معاق إن ثبت إمكانية ذلك طبيا يعتبر حاجة معتبرة شرعا للجوء إلى الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي. فلا حرج عليك والحالة هذه في اللجوء إلى ذلك مع أمن الوقوع في المحذور الشرعي والضرر الطبي.
والله أعلم.