الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك إلا دم واحد بسبب إحرامك بالعمرة الثانية، أما العمرة الأولى فقد أسقط الدم عنك سفرك بعدها إلى الرياض ولم تعد متمتعا بها، قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع أثناء ذكره شروط التمتع: أن لا يسافر بين العمرة والحج، فإن سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة ولعل مرادهم فأحرم به فلا دم عليه، نص عليه وروي عن عمر رضي الله عنه: من رجع فليس بمتمتع وهو عام ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين كمحل الوفاق. انتهى.
والله أعلم.