الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا العقد فيه غموض، لكن قول السائل "أن يكون الموظف المتقدم بطلب شراء سيارة بالمرابحة مشتركاً في الصندوق يفيد أنه يقرض الصندوق مبلغاً من المال تلك المدة، والجواب أن عقد القرض من العقود التي يراد بها الإرفاق، وأنه إذا جر نفعاً للمقرض كان ربا، وبالتالي فهو حرام، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، ففي كتاب الإجماع لابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم، لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه...
وفي مجموع فتاوى ابن باز: وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32345، 65859، 100765.
والله أعلم.