الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنتم قد طفتم شوطين كاملين من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثم صعدتم إلى الدور الثاني فكملتم الطواف فطوافكم صحيح، لأن الموالاة في الطواف سنة عند كثير من العلماء وهو الراجح عندنا، كما في الفتوى رقم: 49819، والفتوى رقم: 16660.
وعلى القول بوجوب الموالاة فإن الموجبين لها سامحوا في الفصل اليسير، وكذا في الفصل لعذر، وصعودكم إلى الدور الثاني لشدة الزحام، الظاهر أنه فصل يسير، وإن لم يكن فهو لأجل عذر الزحام فلا يؤثر.
قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: إن التوالي بين أشواط الطواف شرط، فإن فرقه لم يجزه إلا أن يكون التفريق يسيراً، أو يكون لعذر، وهو على طهارته. .
والله أعلم.