الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المفردَ أو القارن إذا ذهب إلى عرفة مباشرة ولم يدخل مكة إلا يوم النحر، فإنه يطوف طوافاً واحداً هو طواف الإفاضة, ويجزئه طواف الإفاضة عن طواف القدوم، ومن أهل العلم من قال باستحباب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة كما هو مذهب الحنابلة.
وأما وقت الوقوف بعرفة فإنه يبدأ عند الجمهور من زوال الشمس من اليوم التاسع, وعند أحمد من طلوع فجر ذلك اليوم، ويمتدُ إلى طلوع فجر يوم النحر اتفاقا, ودليلُ ذلك حديثُ عروة بن مضرس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والدار قطني والحاكم.
ولكن اختلف العلماء في حكم الوقوف ليلا هل هو واجب لو تركه بحيث وقف نهارا فقط يجبر ذلك الواجب بالدم أم هو مستحب أم هو ركن لا يصح الحج إلا به، بكل ذلك قد قال قائل من أهل العلم، فينبغي الخروج من ذلك الخلاف والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة.
والله أعلم.