الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 10087، والفتوى ورقم: 55290، أن المعضوب الذي لا يستطيع الحج بنفسه يستنيب من يحج عنه ولا يلزمه الحج بنفسه، وإن كانت هذه المرأة قد أتت مكة لأداء فريضة الحج فعلاً كما قد يُفهم من السؤال، فإن وقفت بعرفة وباتت بمزدلفة وطافت للإفاضة وسعت، وأتت بما عدا ذلك من واجبات الحج، والتي بيناها في فتاوى كثيرة يمكنكَ مراجعتها في باب الحج في مركز الفتوى، فحجها صحيح ولا يضرها كونها لا تحبسُ البول لأنها معذورةٌ بالسلس فتتوضأ بعد دخول الوقت ويكفيها ذلك، ولا تُشترط الطهارة في شيءٍ من أعمال الحج إلا في الطواف، وأما إن كانت قصرت في شيءٍ من أركان الحج أو واجباته فينبغي لكَ ذكره ليمكننا بيان ما يلزمها.
وإن كانت لم تأت لأداء النسك بعد، ولكنها تريدُ الحج من قابل فيُنظر في مدى استطاعتها الحج بنفسها ، فإن كانت في معنى المعضوب فيمكنها أن تستنيب من يحج عنها كما في الفتاوى المحال عليها، وإن كانت تستطيع الحج بنفسها ولو راكبة فإنها تحجُ بنفسها مع الاستعانة بمن يرشدها من أهل العلم لئلا تقع في مخالفةٍ أو محظور.
والله أعلم.