الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الاشتراك في الأضحية في الفتوى رقم: 29438، والفتوى رقم: 13801، وبهما تحصل الكفاية في بيان هذا الحكم فارجعي إليهما.
والواجب في الأضحية هو الصدقة بما يقعُ عليه اسم اللحم, وكلما أكثر من الصدقة كان أكمل وأحسن, قال الحافظ ابن حجر: وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه الاسم، والأكمل أن يتصدق بمعظمها.
ودليل وجوب الصدقة قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ {الحج: 28}، وهذا هو قول الجمهور، وأما الأكل منها فاستحبه الجمهور، وأوجبه الظاهرية لظاهر الأمر في الآية السابقة،
قال ابن حزم: وفرض على كل مضح ٍ أن يأكل من أضحيته ولا بد، ولو لقمة فصاعداً.
وقول الجمهور هو الصحيح لأن الأمر في الآية إنما هو للإباحة ورفع توهم الحظر، وانظري الفتوى رقم: 44065.
وعلى كلٍ فالأكل منها أحوط, وعلى هذا فلا حرج عليكِ إن تصدقت بجميع أضحيتك, والأولى أن تستبقي لنفسك شيئاً منها فتأكلينه, وقد استحبَ كثيرٌ من أهل العلم قسمة الأضحية أثلاثاً كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 80195.
وما دمتِ لم تتلفظي بلفظ النذر أو بما يدل على الالتزام فلا حرج عليكِ إن لم تعطي نصيبكِ من الأضحية للجمعية المذكورة.
والله أعلم.