الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم جواز الإضراب إذا تعين طريقاً لنيل الحق، وذلك في الفتوى رقم: 106055 فتراجع.
وحيث كان الإضراب مشروعاً فلا يلحق المضربين إثم إذا تضررت جهة العمل، ولا حق للجهة في خصم رواتب المضربين أثناء إضرابهم إذا كان سبب امتناعهم عن العمل جاء من قبلها لا من قبلهم، فالمفترض أنهم باذلون أنفسهم للعمل إذا أعطوا أجورهم كاملة غير منقوصة.. فإذا خصمت الجهة من رواتبهم ظلماً وعدواناً جاز لهم أن يمتنعوا عن العمل بقدر ما خصم من رواتبهم.
والله أعلم.