الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم أن النكاح لا يصح بدون ولي خلافاً لأبي حنيفة، وبالتالي فزواجك العرفي باطل على مذهب الجمهور صحيح على مذهب أبي حنيفة، ويمضي هذا النكاح مع توفر أركانه من حضور شاهدي عدل ومهر إذا حكم بصحته قاض شرعي أو فعله من يعتقد صحته مقلداً مذهب أبي حنيفة، ولا يشترط في صحته أن يسجله مأذون شرعي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 113935.
وإذا أراد الزوج الطلاق فله ذلك ولا يشترط الإشهاد أو التوقيع عليه وتسجيله بل الإشهاد عليه مستحب فقط، لكن من حقك الحصول على الصداق الذي ثبت شرعاً يستوي في ذلك المقدم منه والمؤخر حتى على افتراض أن النكاح باطل بمعنى أنه لم يحكم بصحته حاكم... فلك الصداق مقدمه ومؤخره إذا كان قد حصل دخول، ولك أن ترفعي الأمر في هذا إلى القاضي الشرعي مصحوباً بما يثبته من وثائق، ومن حقك الاحتفاظ بتلك الوثائق ولا تمكني الزوج من تمزيقها، ولا يجوز له الإقدام على ذلك لما يترتب عليه من إتلاف الحقوق وإضاعتها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 10423.
والله أعلم.