الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن السائل لا يؤاخذ بما حصل لزميله لأن الفصل حصل بسبب الغياب كما يظهر، ولأنه لم يشتك منه أصلا، ثم إذا لم ينتج من الاعتراف بالخطأ فائدة فلا مسوغ له، وليس كفارة -ذنب السائل إن كان- أن يفصل هو الآخر من عمله.
والله أعلم.