الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لسانك قد سبق إلى التلفظ بالطلاق من غير قصد إلى ذلك فلا يلزمك طلاق، وبالتالي فلا تحرم عليك زوجتك إذا كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا، وإن قصدت التلفظ بصريح الطلاق فقد وقع الطلاق ولو لم تنوه لعدم افتقاره إلى نية.
وفي حالة وقوع الطلاق تكون زوجتك قد حرمت عليك إذا سبق لك طلاقها مرتين، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72095، والفتوى رقم: 97022، والحيض لا يمنع وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.