الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما قوله لك: أنت طالق عشر مرات فهو غير جائز، وعند الجمهور يقع به ثلاث طلقات ولو نوى واحدة ، ولعل الذي أفتاكم أنها واحدة أخذ بقول بعض أهل العلم ممن يرى ذلك ، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 43719.
وأما قوله: أنت محرمة على كأمي وأختي. فهو ظهار وحكمه أنه يحرم على الزوج جماع زوجته حتى يكفر بصيام شهرين متتابعين، فإن كان لا يستطيع الصيام فإطعام ستين مسكيناً، أما كونه أنكر الظهار في البداية، فالأصل أن القول قول الزوج لا قول الزوجة في الطلاق والظهار، ولكن إذا كانت الزوجة متيقنة من تلفظه بالظهار، فقد كان الواجب عليها أن تمتنع عنه حتى يكفر كفارة الظهار.
أما طلاقه لك بعد ذلك مرتين ، فهو واقع، ولا يمنع وقوعه حكم الظهار، وبذلك تكونين قد حرمت عليه، ولا يمكنه رجعتك حتى تنكحي زوجاً غيره، وعلى ذلك فلا يحل لك أن تقيمي معه، وليس في امتناعك من ذلك نشوز ، فلست زوجة له، والذي ننصحكم به ضرورة الذهاب للمحكمة الشرعية، وإذا أصر الزوج على عدم الذهاب للمحكمة ، فعليك أن ترفعي أمرك للقضاء للفصل في هذا الأمر.
والله أعلم.