موقف الشرع من استخدام الصور المتوفرة في الإنترنت تجاريا

5-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
لي سؤال أتمنى الإجابة عليه.. وهو عن الصور الموجودة على شبكة الإنترنت هل يجوز استخدامها استخداما تجاريا، مع العلم بأن بعضها يكتب بأسفله أنه يشترط استخدامها للاستخدام الشخصي لا التجاري والباقي يكتب بأسفله كافة الحقوق محفوظة (فأرجو بيان الحكم في الحالتين)، فأخبرني بعض الشيوخ الكبار أن مثل هذه الصور ملكية غير محرزة وبالتالي لا يعتد بما هو مكتوب أسفله ويجوز استخدامها استخداما تجاريا (أقصد بالاستخدام التجاري هنا هو استخدام هذه الصور في تصميمات مختلفة) لأن كلا من الكافر والمسلم يمكنهما أن يحصلا عليها ويستخدمها، أرجو أيضا توضيح ماهية الملك الغير محرز شرعا وضرب أمثله عليه وشروطه وتعريفه لسيتضيح الأمر لدي.... وفقكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما كان من هذه الصور الموجودة على الشبكة خالياً من دليل ظاهر يمنع من نسخها واستخدامها فلا مانع من نسخة واستخدامه للأغراض الشخصية غير التجارية، ومحل جواز نسخ هذه الصور واستخدامها هو فيما إذا كانت الصور مما يجوز الانتفاع به شرعاً، أما إذا كانت محرمة فلا يجوز الإقدام على الانتفاع بها بأي شكل من أشكال الانتفاع، وأما إذا قام دليل ظاهر على أن صاحب الصور يمنع من استخدامها فلا بد من إذنه لأنه من حقوقه المعنوية، والحقوق المعنوية أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية، فلا يجوز الاعتداء عليها، كما في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وراجعي نصه في الفتوى رقم: 9797.

وبناء على هذا فإن شرط صاحب الصور معتبر فإن أباحها بقيد الاستعمال الشخصي لم يجز استعمالها استعمالاً تجارياً دون إذن منه، وإن أطلق ولم يقيد جاز استعمالها في الأمرين، وإن كتب كافة الحقوق محفوظة توقفت الاستفادة منها في الغرض التجاري على إذنه.

أما بخصوص الفتوى المذكورة فلا نرى أنها صواب لأن كونها غير محرزة -على فرض صحة ذلك- لا يرفع ملكية المالك عنها، وما دامت مملوكة له فلا يجوز الاعتداء عليها، وقصارى ما في الأمر أن آخذ غير المحرز لا يعتبر سارقاً بحيث يجب عليه الحد، لكنه يعد مرتكباً معصية هي الاعتداء على مال الغير بغير حق شرعي، وأما بخصوص المال غير المحرز فهو المال الذي ليس في حرز، والحرز ما لا يعد واضع المال فيه مضيعاً مثل أن يضع الإنسان نقوده على رصيف متجره فإنه يعتبر بذلك مضيعاً بخلاف ما إذا وضعها في جيبه أو وضعها في حافظة نقود المتجر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64694، 111761، 112583.

والله أعلم.

www.islamweb.net