الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النفس والعقل من الكليات التي جاء الإسلام بحفظها وحمايتها، وجعل الاعتداء عليها من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، كما هو معلوم بالضرورة عند كل مسلم، ولذلك فإن من ارتكب جريمة القتل وهو في حالة سكر بمحرم عمداً فقد ارتكب أكثر من جريمة باعتدائه على النفس والعقل، وعقوبة قتله هي القصاص منه بالقتل ما لم يعف عنه ولي الدم، جاء في كتاب تبيين المسالك وهو مالكي المذهب: إذا قتل مكلف عاقل غير حربي -ولو سكر بحرام عمداً معصوم الدم بإيمان أو أمان غير حربي ولا مرتد فالقصاص ثابت لولي المقتول بإذن الحاكم. وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، ولكن الذي يقيم القصاص هو ولي الأمر أو نائبه وليس ذلك لسائر الناس.
والله أعلم.