الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع ما يشتمل على الموسيقى، أو على غيرها من المحرمات، لما في ذلك من فعل المحرم والإعانة على ارتكابه، فلا يجوز أخذ المال في مقابل بيع هذه الألعاب، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ولا يحل لك تملك هذا المال ولا الانتفاع به، بل يجب عليك التخلص منه في مصالح المسلمين أو التصدق على الفقراء والمساكين، هذا إن كنت غنياً، أما إن كنت فقيراً فلك أن تأخذ منه بقدر حاجتك على القول المرجح عندنا، وراجع فيه الفتوى رقم: 57390.. ويمكنك أن تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12491، 41392، 68848، 80145.
أما عن الأموال التي قد استهلكتها فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليك فيها، ومن أهل العلم من قال إنه يلزمك التصدق بمقابلها، وأما عن الأشياء التي اشتريتها من هذه الأموال فهي ملكك، ولكن هل عليك دفع قيمتها للفقراء ونحوهم، والأمر في ذلك راجع إلى الخلاف السابق.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال: الإسلام يهدم ما كان قبله هو الذي قال: التوبة تهدم ما كان قبلها، وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص. رواه أحمد ومسلم... وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة.. من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافراً في الباطن ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم من التوبة، فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي، وقد لا يصوم أيضاً ولا يبالي من أين كسب المال، أمن حلال أم من حرام، ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك، فهو في جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمره برد جميع ما اكتسبه من الأموال... صارت التوبة في حقه عذاباً، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب. انتهى... ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27388، 49441، 57390.
والله أعلم.