الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حول ولا قوة إلا بالله، فمن يصدق أن مثل هذا يحدث في مجتمع مسلم لا يخفى على المسلم فيه حرمة الزنا بالأجنبية فضلا عن الزنا بواحدة من المحارم بل من الأب مع ابنته، فلا شك أن هذا جرم عظيم وخطأ جسيم.
ولا ندري ما الذي جعلك تكتمين هذا الأمر هذه الفترة كلها، فقد أخطأت من هذه الجهة، وأخطأت أيضا من جهة إخبارك هذا الشاب بما حدث لك، والواجب كتمان مثل هذا كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجعي الفتوى رقم: 8417. والذي ننصحك به أولا هو المبادرة إلى الانتقال من بيت أبيك إلى بيت أحد أقربائك كأحد أعمامك، وإن خشيت أن يلحقك من والدك ضرر فالجئي إلى الجهات المسؤولة ليحموك من شره. وأما ولاية النكاح فإن الراجح عندنا أن الفسق لا يسقط ولاية النكاح إلا إذا كان الفسق يتعلق بخيانة الأمانة، وقد بينا هذا بالفتوى رقم: 69494 . وعلى هذا فإن كان والدك على الحال الذي ذكرت فإنه لا يصلح أن يتولى تزويجك ولو وافق على زواجك من الكفء كيف وهو يرفض تزويجك أصلا، فننصحك بأن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه ليزوجك أو يوكل من يزوجك سواء كان ذلك داخل بلدك أو خارجه، فالسلطان ولي من لا ولي له . هذا مع العلم بأنه لا يجوز لك السفر من غير محرم إلا إذا اضطررت لذلك، فيمكنك أن ترفعي أمرك للقاضي الشرعي في بلدك فإن زوجك من هذا الرجل فسيكون سفرك مع زوجك. والله أعلم.