الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وهكذا الحكم في البيع بالتقسيط واشتراط غرامة تأخير فإنها ربا صريح، سواء كانت هذه الغرامة مفروضة من الدولة أو من البائع.
ولكن إن كانت من الدولة وكانت عامة في كل بيوع الأقساط فلا إثم على المسلمين تجارا أو مشترين في هذه المبايعات إن احتاجوا إليها، وعليهم أن يبادروا إلى السداد قبل لزوم الغرامة، أما إن كان يمكن اجتناب هذه المعاملة فلا يجوز لهم تناولها، لأن الحرام حرام في دار الكفر ودار الإسلام في كل الأحوال والورع الترك.
ونسأل الله أن يعيدكم إلى ديار الإسلام. وراجع في حكم الهجرة والإقامة في بلاد الكفر فتوانا رقم: 2007.
والله أعلم.