الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي وعليه دين فإن دينه يقضى من التركة، وقضاء دينه مقدم على حق الورثة؛ لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
فإن لم يكن له تركة يقضى منها الدين لم يلزم الورثة أن يقضوا عنه دينه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فإن لم يخلف تركة، لم يلزم الوارث بشيء، لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا، كذلك إذا كان ميتا. انتهى.
وبهذا يعلم السائل أنه لا يلزم البنات ولا البنين ولا غيرهم من الورثة أن يقضوا دين الميت، ويستحب لهم قضاؤه، ويقسمون الدين بينهم على ما يتراضون به بينهم، لأنه ليس بلازم لأحدهم في الأصل.
ولا شك أنه يستحب استحابا أكيدا لأبناء الميت وبناته أن يبادروا بتسديد دين والدهم لأن هذا من أعظم البر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وأحمد واللفظ له، والمعنى كما قال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم. وقال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا. انتهى.
والله أعلم.