الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحال كما ذكرت من ظلم الزوج وامتناعه عن أداء الحقوق المترتبة عليه من نفقة ومسكن فإن هذا الزوج قد ظلم نفسه وأسخط ربه ووقع في إثم مبين.
أما ما قام به من إيقاعك في الحرج والضيق وإبقائك معلقة لتفتدي منه بإرجاع المهر وباقي الحقوق فهي معصية وجريمة كبرى كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، وقد جاء الإسلام بإبطالها والأمر بمعاشرة النساء بالمعروف والإحسان إليهن وعدم ظلمهن، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 64756 .
وبناء على ما تقدم فلك أن ترفعى أمرك إلى القاضي الشرعي مصحوبا بما يثبت حالتك لرفع الضرر عنك وإنصافك من ظلم هذا الزوج، فإما أن يعاملك كزوجة ويمنحك حقوقك كاملة أويثبت امتناعه من ذلك فيحكم عليه بالطلاق بدون مقابل.
والله أعلم.