الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن زوجك قد طلقك ثلاثا، الأولى أثناء الحمل والثانية أثناء الحيض وهذه واقعة عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، والثالثة هي المسجلة عند المأذون.
وبناء على هذا فقد حرمت على زوجك ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول.
وكتابة المأذون في وثيقة الطلاق طلقة أولى لا تأثير لها شرعا ولا تلغي الطلاق المتقدم.
كما أن الطلقتين الأوليين لا يمنع من وقوعهما عدم التسجيل لدى مأذون أوغيره ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10464 ، والفتوى رقم: 78571 .
وننصح السائلة بأن تطرح قضيتها على أهل العلم مباشرة ليستوضحوا منها ما جرى فإن الكتابة قد لا تفي بالمقصود.
والله أعلم.