الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم صناعة وتجارة التحف التي على شكل حيوانات وطيور في الفتوى: 14266، وما أحيل عليه فيها. كما بينا أن تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز، ويتأكد التحريم إذا كان مجسما وله ظل كما في الحالة المذكورة، وبعض أهل العلم رخص في تصوير ذوات الأرواح إذا كانت ناقصة الخلقة نقصانا لا يمكن لها العيش معه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4138 ، ولكن الأقرب إلى الورع هو تجنبها بالكلية خروجا من الخلاف.
وللمزيد عن هذا الموضوع انظر الفتويين رقم: 103387 ، 80922 ، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.