الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جعل الشرع الطلاق بيد الرجل فلا يحق إجبارك على تطليق زوجتك أو جعل أمر الطلاق على التخيير بينه وبين أخذك أهلك معك، ومن المخارج في حقك هو أن تتبع ما يسميه الفقهاء بالاسترعاء وكيفيته أن تشهد عددا من الشهود ويحسن أن لا يقلوا عن أربعة على أنك مضطر إلى التلفظ بطلاق زوجتك ولكنك لا تقصد وقوعه.
وللمزيد بهذا الخصوص راجع الفتوى رقم: 36100، ولو طلقت زوجتك بغير هذا الذي ذكرنا من الاسترعاء وكانت هي الطلقة الأولى أو الثانية فإن لك أن تراجعها في العدة.
والذي ننصحك به عموما هو أن تبحث عن سبيل للاستقرار مع أهلك سواء في بلدك الأصلي أو في البلد الذي تقيم فيه، ولا يخفى عليك أن أمر الأرزاق بيد الله تعالى فقد ييسر لك من أسباب الرزق ما لا يخطر لك على بال. وراجع الفتوى رقم: 2849 .