الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فثوب الشهرة قال ابن الأثير في جامع الأصول: هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به واشتهر بين الناس، والمراد به ما ليس من لباس الرجال، ولا يجوز لهم لبسه شرعا ولا عرفا. وقال في النهاية: الشُهْرة ظُهور الشَّيء في شُنْعة حتى يَشْهَره الناس.
وقال ابن تيمية في الفتاوى: وتكره الشهرة من الثياب وهو المترفع الخارج عن العادة، والمتخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفض ، وبنحو ذلك قال ابن القيم في زاد المعاد والمناوي في فيض القدير.
وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 3442 .
وعليه فالثوب الخاص بالزفاف ليس من ثوب الشهرة، فقد جرت به عادات الناس وأعرافهم. ولمزيد الفائدة عن ثوب الشهرة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 68029 ، 107346 .
وأما كون الثمن غاليا فهذه مسألة أخرى، ينبغي أن يراعى فيها العرف الجاري بين الناس، كما ينبغي أن لا يحصل إسراف ولا تبذير، لقوله صلى الله عليه وسلم: كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد، وحسنه الألباني. وقد سبق الكلام على الإسراف والتبذير في الفتويين رقم: 31942 ، 12649.
وينبغي أن يراعى فيه الحشمة والستر أيضا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1843.
ولمزيد الفائدة عن ثوب الزفاف يمكن الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46432 ، 19106.
والله أعلم.