الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إصلاح وصيانة الأجهزة التي تستخدم في الحلال والحرام كالتليفزيون وغيره إذا تيقن من يصلحها أو غلب على ظنه أنها ستستخدم في الحرام، وكذلك إذا كان غالب استعمال الناس لها يشمل استعمالها المحرم، فلا يجوز حينئذ إصلاحها، لأن في ذلك إعانة على المعصية وتعاوناً على الإثم والعدوان وهذا غير جائز، والمال الحاصل مقابل ذلك من الكسب الخبيث، فيجب إنفاقه في مصالح المسلمين أو التصدق به على الفقراء والمساكين.
أما إذا تيقن من يصلحها أو غلب على ظنه أنها ستستخدم في المباح فلا بأس عليه حينئذ في إصلاحها، وإذا استوى الأمران فالأحوط حينئذ ترك إصلاحها.
قال ابن قدامة في المغني: بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمراً محرم.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13614، 75017، 97832.
ومما ذكر تعلم أن الفنادق والمناطق السياحية إذا علم أن نزلاءها يغلب استعمالهم للتلفزة في الحرام فإنه لا يجوز إصلاحها.
والله أعلم.