حكم تزويج الكبيرة نفسها دون إذن وليها

10-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
تعرفت على رجل عن طريق النت وحصل الإيجاب والقبول بالزواج بيننا بعد أن استخار كلانا عدة مرات كما أننا قرأنا الفاتحة وزوجته نفسي علما وأنني في 40 من عمري. أخي سؤالي التالي: هل يصح لي أن أكشف له عن رأسي و بعض الأجزاء من جسمي لأنه دائما يلح علي قائلا إنه ليس بالحرام مادام أنه زوجي وما ينقصنا إلا الإشهار وأنا حلاله.
أنا في حيرة خاصة وأني لبيت له طلبه والله حسبي و حسبه لأن ثقتي فيه كبيرة فهو رجل له دراية واسعة بالدين الإسلامي و من حملة القرآن يخاف الله كثيرا بل كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في معرفتي لعدة سور من القرآن لي وعدة مناهج سنة رسوله الكريم.
دلوني للصواب جزاكم الله في ما فعلته باعتباره زوجي والله يشهد و يعلم بما في قلوبنا؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعارف عبر الشبكة العنكبوتية بين الرجال والنساء غير جائز لما يترتب عليه من مفاسد وما يشتمل عليه من تعريض للفتن، وما يجره من بلاء إلى المجتمع، فينبغي على المسلمة أن تتجنب هذا الأمر طلباً للسلامة في الدين وسداً لباب الفتنة.

وللمزيد يمكن مراجعة الفتوى رقم:1072.

أما عن سؤالك، فقولك زوجته نفسي، لا يصح، فإن الزواج الشرعي لا يكون إلا عن طريق ولي المرأة ، صغيرة كانت أو كبيرة، بكراً أو ثيباً، فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل ثلاث مرات. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وصححه الألباني في الإرواء.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني دون جملة الزانية.

 كما أن قراءة الفاتحة في أمر الزواج لا أصل لها، ولا علاقة لها بصحة الزواج، ولمعرفة شروط الزواج الشرعي وأركانه، تراجع الفتوى رقم : 5962 .

وعلى ذلك، فلا يجوز لك أن تكشفي شيئاً من جسدك أمام هذا الرجل، ولا يجوز لك أن تختلي به، وعليك أن تقطعي علاقتك به تماماً، وتتوبي إلى الله مما فعلت، فإن أراد زواجك وكان ذا دين وخلق فعليه أن يخطبك من وليك، وتظلين أجنبية عنه حتى يعقد عليك.

وننصح السائلة بالحرص على تعلم أمور دينها وتقوية الصلة بربها.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net