الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للولد أن يأخذ مال أبيه إلا بإذن منه كما في الفتوى رقم : 29686 والفتوى رقم : 46674 وكون أبيك يسألك عما يكلف الركوب في الباص دليل على أنه يعطيك المال للركوب به فقط.
وبناء على هذا، فإن ما أقدمت عليه من استعمال ما يبقى من المال الذي أعطاك إياه لركوب الباص في غيره دون إذن منه لا يجوز، فتجب عليك التوبة وإرجاع ماله ما لم يعف عنه، ومحل حرمة ماله ما لم تكن نفقته واجبة عليه أو يكون بخيلا عليك في النفقة - وهو ما لا يظهر لنا من قولك - ومن النفقة غذاؤك وكسوتك ونحو ذلك، فلك حينئذ أن تأخذ من ماله خفية دون إذنه لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ. رواه البخاري.
والله أعلم.