الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الراجح – كما في الفتوى رقم: 14254، والفتوى رقم: 19673، وجوب التسوية بين الأولاد في العطية فلا يجوز تفضيل بعضهم عن بعض إلا لمسوغ شرعي كحاجة بعضهم دون بعض لكونه ذا عيال.
وبناء على هذا فما فعله والدكم من التنازل لكم دون إخوتكم لا يجوز, فيجب نقضه لأن هذا التنازل إما أن يكون على سبيل الهبة فالهبة هبة باطلة لوجوب التسوية بين جميع الأبناء في العطية, وإما وصية إذا كان معلقا إلى ما بعد موته فلا تصح لكونها وصية لوارث إلا أذا أجازها بقية الورثة.
وحتى على قول من يقول بعدم وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة فإن هبة المرء دار سكناه لا تصح إلا إذا أخلاها من جميع أمتعته قبل مرض موته وبالتالي فإن هذه الهبة لا تصح على شيء من التقديرات.
والله أعلم.