الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجارة عقد يلزم طرفيه بمقتضى ما اتفقا عليه، فيلزم المؤجر بالتمكين من المنفعة، ويلزم المستأجر بدفع الأجرة، وإذا أخل أحدهما بما اتفقا عليه ألزم به، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .
وبناء على هذا فإنه يلزم هذه المؤسسة أن تعوضكم عن الضرر الحاصل بفوات جزء من صفات المنفعة المتفق عليها، لكن لا يجوز لكم أخذ زائد على ما فاتهم من تلك المنفعة لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل، فقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
ولا يبيح الصلح ذلك؛ لأن الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.
قال ابن جزي من المالكية في كتابه القوانين الفقهية: ويحل لمن بذل له شيء في الصلح أن يأخذه إن علم أنه مطالب بالحق، فإن علم أنه مطالب بالباطل لم يجز له أخذه. اهـ
ورفعكم الشكوى ضد هذه المؤسسة إلى الجهات المختصة كاف لتحميلها مسؤولية ما يلزم من عقاب تلك المؤسسة، فإذا عرضت عليكم المؤسسة التعويض المناسب عن نقص خدماتها المتفق عليها فالنصيحة أن تقبلوا ذلك.
وللأهمية تراجع الفتاوى: 28871، 80823، 102956.
والله أعلم.