حكم أخذ الحاج نفقات الحج مقابل التنازل عن شكوى الحملة

12-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
تعرضت لعملية خداع من حملة حج حيث كانت الخدمات سيئة جدا والأكل لا يؤكل بسبب رداءته وأمور أخرى كثيرة، وقد تقدمت بشكوى أنا وغيري للجهات المسئولة، وبعد ذلك طلب مني كغيري صاحب الحملة بأن أتنازل عن هذه الشكوى إن كان ممكنا، فرفضت فعرض علي ماذا تطلب كي تسحب الشكوى ؟ قلت له أريد استرجاع كامل المبلغ الذي دفعته وأنا أتنازل عن شكواي . رغم أنهم وفروا لنا السكن وطبعا المواصلات وأشياء أخرى ولكن لم تكن في مستوى المبلغ المدفوع حيث إن هناك حملات بأقل من حملتنا وخدماتهم ممتازة جدا بالنسبة لنا، ولكن طلبي للمبلغ كاملا يأتي من إحساسي بالظلم، ومن باب التعجيز لهم حيث أتمنى عدم الموافقة من قبلهم حتى يتضرروا من التقييم، وينقلوا من موقعهم الممتاز الذي لا يستحقونه ولفوات فرصة استخراج تصريح حج إلا بعد مرور خمس سنوات. فهل يحق لي طلب كامل المبلغ أم لا ؟ علما بأني أحتاج المبلغ للحج مرة أخرى إن شاء الله، حيث أحسست بأن حجتي ليست مقبولة بسبب اللغو وكثرة الكلام في الحج بسبب هذه الحملة السيئة جدا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجارة عقد يلزم طرفيه بمقتضى ما اتفقا عليه، فيلزم المؤجر بالتمكين من المنفعة، ويلزم المستأجر بدفع الأجرة، وإذا أخل أحدهما بما اتفقا عليه ألزم به، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} .

وبناء على هذا فإنه يلزم هذه المؤسسة أن تعوضكم عن الضرر الحاصل بفوات جزء من صفات المنفعة المتفق عليها، لكن لا يجوز لكم أخذ زائد على ما فاتهم من تلك المنفعة لما في ذلك من أكل مال الناس بالباطل، فقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}

ولا يبيح الصلح ذلك؛ لأن الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.

قال ابن جزي من المالكية في كتابه القوانين الفقهية: ويحل لمن بذل له شيء في الصلح أن يأخذه إن علم أنه مطالب بالحق، فإن علم أنه مطالب بالباطل لم يجز له أخذه. اهـ

ورفعكم الشكوى ضد هذه المؤسسة إلى الجهات المختصة كاف لتحميلها مسؤولية ما يلزم من عقاب تلك المؤسسة، فإذا عرضت عليكم المؤسسة التعويض المناسب عن نقص خدماتها المتفق عليها فالنصيحة أن تقبلوا ذلك.

وللأهمية تراجع الفتاوى: 28871، 80823، 102956.

والله أعلم.

www.islamweb.net