حكم الزواج من ثانية دون إعلام الأولى أو استشارتها

12-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج من 15 سنة وعندي مشكلة كبيرة باختصار هي زوجتي كنت أتحايل عليها لأخذ حقي في الفراش وكان يستغرق وقت الطلب أكثر من مرتين وثلاثة حتى أشتد في الكلام وأظهر غضبى توافق والجماع لا يتم إلا كل فترة طويلة جدا لدرجة أني كنت ألجأ إلى الاستمناء غصبا بدون وعي مني، وتكرر الأمر بضعف مني فقررت الزواج بدون علم الزوجة وبدون علم أبي وأمي، ولكن سأخبر أخي ليكون شاهدا على الزواج، وعدم إخبار أبي لأن زوجتي بنت أخيه الشقيق. فهل علي إثم في هذا الزواج، حيث إنني آتي الزوجة الثانية في الفراش ولا آتي الأولى، علما بأني لم أجامع الأولى وأنا لم أتزوج من الثانية لفترة تزيد عن سنة. أرجو إفادتي وآسف على الإطالة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن إجابة زوجها إلى الفراش لغير عذر شرعي، فإن امتنعت من غير عذر كانت امرأة ناشزا، فيتبع معها زوجها ما بينه الشرع من خطوات لعلاج نشوزها ، وراجع فيه الفتوى رقم: 26794. ولمعرفة بعض النصوص التي تبين خطورة عدم إجابة الزوج إلى الفراش راجع الفتوى رقم: 26729.

وإن كان الرجل قادرا على العدل بين زوجتيه جاز له الزواج من امرأة ثانية، ولا يشترط لذلك إعلام الزوجة الأولى أو استشارتها فيه، وهذا الزواج قد يكون واجبا، وذلك فيما إذا خشي الرجل الوقوع في الحرام، وهذا ما يظهر من حالك، وإذا وجب الزواج في حقك لم يلزمك استئذان والديك فيه أو إعلامهم به. ويجب عليك العدل بين زوجتيك في المبيت والنفقة، ولا يجوز لك الامتناع عن وطء زوجتك الأولى إلا إذا رضيت هي بذلك.

واعلم أن الاستمناء محرم كما بينا بالفتوى رقم: 7170، فإن كنت قد وقعت فيه عن غير قصد منك فلا إثم عليك ، وإن فعلت شيئا من ذلك باختيارك فتجب عليك التوبة منه.

وننبه إلى أنه مما يشترط في الزواج أنه يزوج المرأة وليها ووجود شاهدين عدلين، ولا يشترط أن يكونا من الأقارب.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net