الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لك أن تحلف إلا على ما تتيقن أنه حق لك فإذا كنت جازماً بأن ما تحلف عليه هو حقك أو كان أقل من حقك فلك الحلف في هذه الحال، وأما إذا لم تكن جازماً بأنه حق لك فليس لك الحلف ولو غلب على ظنك أنه حقك لأن الأصل براءة ذمة الشركة من المال المدعى عليها وهذا يقين فلا يزول إلا بيقين مثله ولا يكفي في إزالته غلبة الظن.
جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في باب الدعوى في صدد الحديث عما يأخذه الغريم من مال غريمه قال عند عدم البينة ووجود غرماء آخرين يطلبون هذا الغريم، قال عن هذا الغريم الذي ليس له بينة: فيأخذ ما يتيقن أنه لا يزيد على ما يخصه. أي عند مشاركته لسائر الغرماء، والشاهد أن له أن يأخذ لكن عليه الاحتياط فلا يأخذ فوق نصيبه.
وبين ابن قدامة في المغني أن الأيمان كلها في باب الدعاوى على البت فإذا لم تكن جازماً بحقك وحلفت على البت كنت كاذباً.
قال ابن قدامة: وجملة الأمر أن الأيمان كلها على البت والقطع، إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .. إلى أن قال: .. إذا ثبت هذا فإنه يحلف فيما عليه على البت نفياً كان أو إثباتاً، وأما ما يتعلق بفعل غيره فإن كان إثباتاً مثل أن يدعي أنه أقر أو باع ويقيم شاهداً بذلك فإنه يحلف مع شاهده على البت والقطع. انتهى.
والله أعلم.