الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة جواز الصلاة خلف المبتدع ما لم تكن بدعته مكفرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12270.
وأما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فلا تجوز، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 16049.
ولا تجوز مخالفة الوالد في الذهاب إلى المسجد البعيد، مع إمكان الصلاة في جماعة في مسجد أقرب أو في البيت، كما تقدم في الفتوى رقم: 98606..
وبهذا يتبين لك أن المسجد الذي إمامه مبتدع هو المسجد الذي ينبغي أن تصلي فيه إذا كانت بدعته غير مكفرة.
والله أعلم.