الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصودكَ من تحلله أنه فعلَ محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً إحرامه ثم كمل نسكه فهذا لا شيء عليه من الإثم وعمرته صحيحة، أما ما فعله من المحظورات فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه فيه أيضا لقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وقال الله في جوابها: قد فعلت أخرجه مسلم ، وهو ما اختارهَ شيخُ الإسلام أن كل من فعل محظورا من المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، لا فرقَ في ذلك بين بعض المحظورات وبعض، وقوله هو الذي يشهد له الدليل، وللفقهاء تفاصيل في المسألة ذكرناها في الفتوى رقم: 14023 .
وأما إن كان مقصودك بتحلله من عمرته أنه رفضها ولم يمضِ فيها بعد أن أحرم بها فعمله هذا غير جائز ولا يحلُ به من نسكه بل هو باقٍ على إحرامه، لأن العمرة تجبُ بالشروع فيها؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة: 196} وإن كانت نافلة، ونقل ابن كثيرٍ الإجماع على ذلك، وبه تعلم أن الواجبَ على من فعل هذا الامتناع عن محظوارات الإحرام ثم قصدُ مكة وإتمام نسكه، ثم يتحلل بعد الطواف والسعي، فإن عجزَ عن إتيان مكة فهو محصر يلزمه الهدي؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة : 196}، وإن عجز عن ذبح الهدي صامَ عشرة أيامٍ قياساً على من لم يجد الهديَ في حج التمتع.
وما سبق من المحظورات إن كان فعله جاهلا فحكمه ما سبق في الفتوى المحال عليها، وأما إن كان عالماً به فعليه فديةٌ واحدة عن كل محظورٍ ارتكبه وإن تكرر.
والله أعلم.